الحر العاملي

93

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه حذف لفظ سنة ( 2 ) . [ 35231 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمدا ، أي شئ عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ( 1 ) ، وصدقة على ستين مسكينا . [ 35232 ] 7 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكينا ، فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة . [ 35233 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة . ورواه الصدوق باسناده عن حمران ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . [ 35234 ] 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به

--> ( 2 ) الفقيه 4 : 114 / 388 . 6 - التهذيب 10 : 235 / 934 . ( 1 ) ليس في المصدر . 7 - التهذيب 10 : 235 / 935 . 8 - التهذيب 10 : 236 / 938 . ( 1 ) الفقيه 4 : 94 / 306 . 9 - التهذيب 10 : 236 / 939 .